4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما
وكثيرهما
( 34611 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) يضرب
شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 34612 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما
السلام قال : كان علي ( عليه السلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين . .
الحديث .
( 34613 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله ( 1 ) .
( 34614 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر ،
أيجلد ؟ قال : لا .
هامش
الباب 4
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 7 : 214 / 4 .
( 1 ) التهذيب 10 : 90 / 348 .
2 - الكافي 7 : 215 / 8 .
3 - الكافي 7 : 215 / 10 .
( 1 ) التهذيب 10 : 96 / 370 ، والاستبصار 4 : 235 / 886 يأتي صدره في الباب 11 هنا .