تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة . أقول : ويمكن حمله على النبيذ المذكور في الطهارة والأطعمة ( 1 ) . ( 34615 ) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام . أقول : حمله الشيخ أيضا على التقية . ( 34616 ) 6 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الشارب ، فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره ، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل المحرمات كلها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا . محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) . قال الشيخ : هذا شاذ نادر ، ثم حمله على بعض الأشربة المحرمة غير المسكرة ، ويمكن حمل التعزير على ثمانين جلدة ، وحمل الزيادة عليها على من تكرر منه ، وحمل التعزير على من لم يعلم وتساهل في ذلك كما يشعر به لفظ الزلة . ( 34617 ) 7 - وعن زرارة ، قال : سألت ( 1 ) أبا جعفر ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 22 من الأشربة المحرمة . 5 - التهذيب 10 : 96 / 371 ، والاستبصار 4 : 236 / 887 . 6 - التهذيب 10 : 96 / 372 ، والاستبصار 236 / 888 . ( 1 ) علل الشرائع : 538 / 8 . ( 1 ) في نسخة : وسعت .