قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة .
أقول : ويمكن حمله على النبيذ المذكور في الطهارة والأطعمة ( 1 ) .
( 34615 ) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل
مسكر حرام .
أقول : حمله الشيخ أيضا على التقية .
( 34616 ) 6 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سألته عن الشارب ، فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره ، وأما
آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل
المحرمات كلها ، ولو ترك
الناس وذلك لفسدوا .
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن
إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) .
قال الشيخ : هذا شاذ نادر ، ثم حمله على بعض الأشربة المحرمة غير
المسكرة ، ويمكن حمل التعزير على ثمانين جلدة ، وحمل الزيادة عليها على
من تكرر منه ، وحمل التعزير على من لم يعلم وتساهل في ذلك كما يشعر به
لفظ الزلة .
( 34617 ) 7 - وعن زرارة ، قال : سألت ( 1 ) أبا جعفر ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 22 من الأشربة المحرمة .
5 - التهذيب 10 : 96 / 371 ، والاستبصار 4 : 236 / 887 .
6 - التهذيب 10 : 96 / 372 ، والاستبصار 236 / 888 .
( 1 ) علل الشرائع : 538 / 8 .
( 1 ) في نسخة : وسعت .