تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر . أقول : خصه الشيخ بحد الزنا لما مر ( 1 ) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 7 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي الأنواع كان ( 34629 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ( 1 ) ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد ( 2 ) . ( 34630 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في كتاب علي ( عليه السلام ) يضرب شارب الخمر وشارب المسكر ، قلت : كم ؟ قال : حدهما واحد . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) والذي قبله بإسناده عن
هامش
( 1 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 من هذا الباب ، والباب 31 من أبواب حد الزنا . ( 2 ) تقدم بعمومه في الأبواب 1 - 5 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 216 / 13 . ( 1 ) في التهذيب : وعلي بن النعمان ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 7 : 216 / 11 . ( 1 ) التهذيب 10 : 90 / 345 .