السلام ) : التعزير كم هو ؟ قال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين ؟ قال :
لا ، ولكن دون الأربعين ، فإنها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك ؟
قال : قال علي ( عليه السلام ) : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل
وقوة بدنه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة .
( 34626 ) 7 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ،
عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عبد
مملوك قذف حرا ، قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان
من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟
قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف
الحد . أقول : ذكر الشيخ أنه شاذ ، وحمله على التقية ، ويجوز حمله على
ضربه بسوط له شعبتان كما مر ( 1 ) .
( 34627 ) 8 - وعنه ، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : يجلد
اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في
مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى
يصيروا بين المسلمين .
( 34628 ) 9 - وبإسناده عن الحسين ، بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 29 / 356 ، والاستبصار 4 : / 237 / 893 .
7 - التهذيب 10 : 29 / 357 ، والاستبصار 4 : 237 / 894 .
( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
8 - التهذيب 10 : 93 / 359 .
9 - التهذيب 10 : 93 / 358 ، والاستبصار 4 : 238 / 895 .