تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
السلام ) : التعزير كم هو ؟ قال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون الأربعين ، فإنها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك ؟ قال : قال علي ( عليه السلام ) : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة . ( 34626 ) 7 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عبد مملوك قذف حرا ، قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد . أقول : ذكر الشيخ أنه شاذ ، وحمله على التقية ، ويجوز حمله على ضربه بسوط له شعبتان كما مر ( 1 ) . ( 34627 ) 8 - وعنه ، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين . ( 34628 ) 9 - وبإسناده عن الحسين ، بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 29 / 356 ، والاستبصار 4 : / 237 / 893 . 7 - التهذيب 10 : 29 / 357 ، والاستبصار 4 : 237 / 894 . ( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . 8 - التهذيب 10 : 93 / 359 . 9 - التهذيب 10 : 93 / 358 ، والاستبصار 4 : 238 / 895 .