الرازي ) ( 1 ) ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله المؤمن ،
عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الزنا شر ،
أو شرب الخمر ؟ وكيف صار في الخمر ثمانون ؟ وفي الزنا مائة ؟ فقال : يا
إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير
موضعها الذي أمر الله به .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
ورواه الصدوق كما مر ( 3 ) .
( 34609 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن
موسى بن المتوكل ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها
وكثيرها حرام .
( 34610 ) 8 - وفي ( الخصال ) عن رافع بن عبد الله ، عن يوسف بن
موسى ، عن يحيى بن عثمان ، عن أبيه ، عن أبي لهيعة ، عن خالد بن
يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن نبية بن وهب ، عن محمد ابن
الحنفية ، عن أبيه علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ضرب في الخمر ثمانين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : محمد بن أحمد بن أبي عبد الله الرازي .
( 2 ) الكافي 7 : 262 / 12 .
( 3 ) مر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب حد الزنا .
7 - علل الشرائع 539 / 6 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 1 من هذه
الأبواب .
8 - الخصال : 592 / 2 .
( 1 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأبواب 4 و 6 و 9 من هذه الأبواب .