تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
( 34606 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حد المفتري . ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه ( 1 ) . ( 34607 ) 5 - وبالإسناد عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ، ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل عليا ( عليه السلام ) فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على حد ، أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " ( 1 ) فقال علي ( عليه السلام ) : لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم ، ثم قال ( عليه السلام ) : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة . محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق في ( العلل ) مرسلا ( 3 ) . ( 34608 ) 6 - وبإسناده عن ( محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله
هامش
4 - الكافي 7 : 215 / 7 ، والتهذيب 10 : 90 / 346 . ( 1 ) ارشاد المفيد : 109 . 5 - الكافي 7 : 215 / 10 . ( 1 ) المائدة 10 : 93 / 360 . ( 2 ) التهذيب 10 : 93 / 360 . ( 3 ) علل الشرائع 10 : 539 / 7 . 6 - التهذيب 10 : 99 / 383 ، وأورده في الحديث 4 من لباب 28 من أبواب النكاح المحرم .