( 34606 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : إن عليا ( عليه السلام ) كان
يقول : الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى
افترى ، فاجلدوه حد المفتري .
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه ( 1 ) .
( 34607 ) 5 - وبالإسناد عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ، ثم
قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل
عليا ( عليه السلام ) فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين
ليس على حد ، أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا
الصالحات جناح فيما طعموا " ( 1 ) فقال علي ( عليه السلام ) : لست من أهلها
إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم ، ثم
قال ( عليه السلام ) : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ،
فاجلدوه ثمانين جلدة .
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق في ( العلل ) مرسلا ( 3 ) .
( 34608 ) 6 - وبإسناده عن ( محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله
هامش
4 - الكافي 7 : 215 / 7 ، والتهذيب 10 : 90 / 346 .
( 1 ) ارشاد المفيد : 109 .
5 - الكافي 7 : 215 / 10 .
( 1 ) المائدة 10 : 93 / 360 .
( 2 ) التهذيب 10 : 93 / 360 .
( 3 ) علل الشرائع 10 : 539 / 7 .
6 - التهذيب 10 : 99 / 383 ، وأورده في الحديث 4 من لباب 28 من أبواب النكاح المحرم .