عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : كيف كان يجلد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : فقال :
كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى
وقف على ثمانين ، أشار بذلك علي ( عليه السلام ) على عمر فرضى بها .
( 34604 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
يقول : أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب ، فلم
يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي ( عليه السلام ) بنسعة ( 1 ) مثنية لها
طرفان ، فضربه بها أربعين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) والذي قبله بإسناده عن
يونس مثله .
( 34605 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : أرأيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) كيف كان يضرب في الخمر ؟ قال :
كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى
وقف ذلك على ثمانين ، أشار بذلك علي ( عليه السلام ) على عمر فرضي
بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
هامش
2 - الكافي 7 : 214 / 3 .
( 1 ) النسعة : التي تنسج عريضا للتصدير ، الصحاح ( تسع ) 3 : 1290 ، والتصدير :
الحزام وهو في صدر البعير الصحاح ( صدر ) 2 : 710 .
( 2 ) التهذيب 10 : 90 / 349 .
3 - الكافي 7 : 214 / 5 .
( 1 ) التهذيب 10 : 91 / 352 .