2 - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب
الخمر مستحلا
( 34602 ) 1 - محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة
والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده ، فقال : لا يجب
على الحد إن الله يقول : " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح
فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا " فدرأ عنه عمر الحد ، فبلغ ذلك
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فمشى إلى عمر فقال : ليس قدامة من أهل هذه
الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله ، إن الذين آمنوا وعملوا
الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة فاستتبه مما قال : فان تاب فأقم
عليه الحد ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملة ، فاستيقظ عمر لذلك
وعرف قدامة الخبر ، فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف
يحده ، فقال لعلي ( عليه السلام ) : أشر على ، فقال : حده ثمانين جلدة إن
شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فجلده عمر
ثمانين جلدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات ( 2 ) وغيرها ( 3 ) .
3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا
( 34603 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
هامش
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - ارشاد المفيد : 108 .
( 1 ) المائدة 5 : 93 .
( 2 ) تقدم ي الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات .
( 3 ) تقدم في الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة .
الباب 3
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 7 : 214 / 2 ، والتهذيب 10 : 91 / 351 .