تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
2 - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلا ( 34602 ) 1 - محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده ، فقال : لا يجب على الحد إن الله يقول : " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا " فدرأ عنه عمر الحد ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فمشى إلى عمر فقال : ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله ، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما فاردد قدامة فاستتبه مما قال : فان تاب فأقم عليه الحد ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملة ، فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر ، فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحده ، فقال لعلي ( عليه السلام ) : أشر على ، فقال : حده ثمانين جلدة إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فجلده عمر ثمانين جلدة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات ( 2 ) وغيرها ( 3 ) .

3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا

( 34603 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
هامش
الباب 2 فيه حديث واحد 1 - ارشاد المفيد : 108 . ( 1 ) المائدة 5 : 93 . ( 2 ) تقدم ي الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات . ( 3 ) تقدم في الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة . الباب 3 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7 : 214 / 2 ، والتهذيب 10 : 91 / 351 .