تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
( 34560 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، وأحمد بن الحسن الميثمي جميعا ، أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الافتراء على أهل الذمة ( وأهل الكتاب ) ( 1 ) هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ، ولكن يعزر . محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله ( 2 ) . ( 34561 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن بكير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا . ( 34562 ) 6 - وعنه ، عن بنان بن محمد ، ( عن موسى بن القاسم وعلي ابن الحكم ) ( 1 ) جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف ، لأن المسلم قد حصنها . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
هامش
4 - الكافي 7 : 243 / 18 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) التهذيب 10 : 75 / 289 . 5 - التهذيب 10 : 73 / 276 ، والاستبصار 4 : 229 / 859 . 6 - التهذيب 10 : 75 / 290 . ( 1 ) في المصدر : عن موسى بن القاسم بن الحكم . ( 2 ) الكافي 7 : 209 / 21 . ( 3 ) التهذيب 10 : 67 / 248 .