( 34560 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن جعفر ابن سماعة ، وأحمد بن الحسن الميثمي جميعا ، أبان بن
عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الافتراء على أهل الذمة ( وأهل الكتاب ) ( 1 ) هل يجلد المسلم الحد في
الافتراء عليهم ؟ قال : لا ، ولكن يعزر .
محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله ( 2 ) .
( 34561 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن بكير ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا
أو عبدا .
( 34562 ) 6 - وعنه ، عن بنان بن محمد ، ( عن موسى بن القاسم وعلي
ابن الحكم ) ( 1 ) جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم
فيقذف ابنها يضرب القاذف ، لأن المسلم قد حصنها .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشاء ، عن أبان ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
هامش
4 - الكافي 7 : 243 / 18 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) التهذيب 10 : 75 / 289 .
5 - التهذيب 10 : 73 / 276 ، والاستبصار 4 : 229 / 859 .
6 - التهذيب 10 : 75 / 290 .
( 1 ) في المصدر : عن موسى بن القاسم بن الحكم .
( 2 ) الكافي 7 : 209 / 21 .
( 3 ) التهذيب 10 : 67 / 248 .