( 34563 ) 7 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسين بن
علي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف
بعض جاهلية العرب ؟ قال : يضرب الحد ، ان ذلك يدخل على رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي بكر الحضرمي
نحوه ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
18 - باب انه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد
ولزمهما التعزير
( 34564 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) ( 1 ) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ؟
فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران .
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله ( 2 ) .
هامش
7 - التهذيب 10 : 87 / 339 .
( 1 ) في الفقيه : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) الفقيه 4 : 35 / 107 .
( 3 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 18
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 240 / 2 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) التهذيب 10 : 81 / 316 .