تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
( 34563 ) 7 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسين بن علي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب ؟ قال : يضرب الحد ، ان ذلك يدخل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 18 - باب انه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير ( 34564 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) ( 1 ) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ؟ فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران . محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله ( 2 ) .
هامش
7 - التهذيب 10 : 87 / 339 . ( 1 ) في الفقيه : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) الفقيه 4 : 35 / 107 . ( 3 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 18 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 240 / 2 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) التهذيب 10 : 81 / 316 .