( 34565 ) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ،
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : اتي أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ
عنهما الحد وعزرهما .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن ابن محبوب . ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاد الحناط ( 2 ) .
19 - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد
عليه وعليه التعزير ، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط
وكذا في الهجاء ، وحكم من قال : لا أب لك ولا أم
( 34566 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) ( 1 ) ،
عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به ،
هل يجلد ؟ قال : عليه تعزير .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله ( 2 ) .
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان
هامش
2 - التهذيب 10 : 79 / 307 .
( 1 ) الكافي 7 : 242 / 14 .
( 2 ) الفقيه 4 : 39 / 128 .
الباب 19
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 7 : 240 / 3 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) التهذيب 10 : 81 / 317 .