تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
( 34565 ) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب . ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاد الحناط ( 2 ) . 19 - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه وعليه التعزير ، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء ، وحكم من قال : لا أب لك ولا أم ( 34566 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) ( 1 ) ، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به ، هل يجلد ؟ قال : عليه تعزير . ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله ( 2 ) . وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان
هامش
2 - التهذيب 10 : 79 / 307 . ( 1 ) الكافي 7 : 242 / 14 . ( 2 ) الفقيه 4 : 39 / 128 . الباب 19 فيه 10 أحاديث 1 - الكافي 7 : 240 / 3 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) التهذيب 10 : 81 / 317 .