الشعيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه
السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) والذي قبله بإسناده عن
يونس ، والذي قبلهما بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، والأول
بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
( 34554 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن
ابن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
الزاني أشد ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف ، والقاذف أشد ضربا من التعزير .
( 34555 ) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجلد الزاني أشد الحدين ،
قلت : فوق ثيابه ؟ قال : لا ولكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري ؟ قال :
ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله .
16 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد
( 34556 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 70 / 265 .
5 - الكافي 7 : 214 / 5 .
6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 142 ح 364 .
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 219 / 3 ، أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود .