عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله ( 3 ) .
( 34567 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن عيسى ،
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن
جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قال الرجل :
أنت خبيث ( 1 ) أو أنت خنزير فليس فيه حد ، ولكن فيه موعظة وبعض
العقوبة .
( 34567 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر
ابن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل
دعا آخر : ابن المجنون ، فقال له الآخر : أنت ابن المجنون ، فأمر الأول أن
يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال : اعلم أنه مستعقب ( 1 ) مثلها عشرين ،
فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده ( 2 ) نكالا ينكل بهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله ( 3 ) .
( 34569 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ( القاسم بن محمد ، عن
المنقري ) ( 1 ) ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة ، قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال لآخر : يا فاسق ؟ قال : لا حد عليه
ويعزر .
هامش
( 3 ) الكافي 7 : 243 / 17 .
2 - الكافي 7 : 241 / 6 ، التهذيب 10 : 81 / 318 .
( 1 ) في نسخة من التهذيب : خنث ( هامش المخطوط ) .
3 - الكافي 7 : 242 / 11 ، التهذيب 10 : 81 / 319 .
( 1 ) في الكافي : مستحق .
( 2 ) في الفقيه زيادة : عشرين ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 4 : 35 / 108 .
4 - الكافي 7 : 242 / / 15 .
( 1 ) في المصدر : القاسم بن محمد المنقري .