له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد
لهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
15 - باب كيفية حد القاذف
( 34550 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن
يضربه ؟ قال : جلد بين الجلدين .
( 34551 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : يضرب المفتري ضربا
بين الضربين يضرب جسده كله .
( 34552 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
إسحاق ابن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : المفترى يضرب بين
الضربين ، يضرب جسده كله فوق ثيابه .
( 34553 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أمر
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا
الرداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 77 / 298 .
الباب 15
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 213 / 1 ، التهذيب 10 : 70 / 262 .
2 - الكافي 7 : 213 / 3 ، التهذيب 10 : 70 / 263 .
( 1 ) في التهذيب : عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) .
3 - الكافي 7 : 213 / 4 ، التهذيب 10 : 70 / 264 .
4 - الكافي 7 : 213 / 2 .