تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .

15 - باب كيفية حد القاذف

( 34550 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه ؟ قال : جلد بين الجلدين . ( 34551 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : يضرب المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله . ( 34552 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : المفترى يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كله فوق ثيابه . ( 34553 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 77 / 298 . الباب 15 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7 : 213 / 1 ، التهذيب 10 : 70 / 262 . 2 - الكافي 7 : 213 / 3 ، التهذيب 10 : 70 / 263 . ( 1 ) في التهذيب : عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) . 3 - الكافي 7 : 213 / 4 ، التهذيب 10 : 70 / 264 . 4 - الكافي 7 : 213 / 2 .