تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا

( 34557 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم . ( 34558 ) 2 - وبالإسناد ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة ، والمجوسي يقذف المسلم ؟ قال : يجلد الحد . ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 34559 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد ابن صهيب ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن نصراني قذف مسلما ، فقال له : يا زان ، فقال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ، ويحلق رأسه ، ويطاف به ، في أهل دينه لكي ينكل غيره . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
هامش
الباب 17 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7 : 239 / 4 ، التهذيب 10 : 74 / 283 ، والاستبصار 4 : 230 / 866 . 2 - الكافي 7 : 239 / 5 . ( 1 ) التهذيب 10 : 74 / 284 . 3 - الكافي 7 : 239 / 6 . ( 1 ) الفقيه 4 : 35 / 106 . ( 2 ) التهذيب 10 : 75 / 285 .