17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا
( 34557 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي
والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على
أن يشربوها في بيوتهم .
( 34558 ) 2 - وبالإسناد ، عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألته عن
اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة ، والمجوسي يقذف المسلم ؟
قال : يجلد الحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 34559 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن عباد ابن صهيب ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
نصراني قذف مسلما ، فقال له : يا زان ، فقال : يجلد ثمانين جلدة لحق
المسلم ، وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام ، ويحلق رأسه ، ويطاف به ، في أهل دينه لكي ينكل غيره .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
هامش
الباب 17
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7 : 239 / 4 ، التهذيب 10 : 74 / 283 ، والاستبصار 4 : 230 / 866 .
2 - الكافي 7 : 239 / 5 .
( 1 ) التهذيب 10 : 74 / 284 .
3 - الكافي 7 : 239 / 6 .
( 1 ) الفقيه 4 : 35 / 106 .
( 2 ) التهذيب 10 : 75 / 285 .