تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
( 34547 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا ، أعليه حد ؟ قال : نعم عليه حد . ( 34548 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته : يا زانية ، قالت : أنت أزنى مني ، فقال : عليها الحد فيما قذفت به ، وأما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الإمام أربع مرات . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان ( 1 ) . 14 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل حق الحد إلى الولد ( 34549 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قذف ابنه بالزنا ، قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف أبوه أمه قال : إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه ، وفرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، قال : وإن كان قال لابنه وأمه حية : يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما ، قال : وإن كان قال لابنه : يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد ، لأن حق الحد قد صار لولده منها ، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد
هامش
2 - الكافي 7 : 212 / 10 . 3 - الفقيه 4 : 52 / 186 . ( 1 ) تقدم في الباب 4 و 12 و 17 من أبواب اللعان . الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 212 / 13 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 196 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث