( 34547 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا ، أعليه حد ؟
قال : نعم عليه حد .
( 34548 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) في رجل قال لامرأته : يا زانية ، قالت : أنت أزنى مني ، فقال :
عليها الحد فيما قذفت به ، وأما إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك
عند الإمام أربع مرات .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان ( 1 ) .
14 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل حق الحد
إلى الولد
( 34549 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قذف ابنه بالزنا ، قال : لو قتله ما قتل به ،
وإن قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف أبوه أمه قال : إن قذفها وانتفى من
ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه ، وفرق بينهما ، ولم تحل له
أبدا ، قال : وإن كان قال لابنه وأمه حية : يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها
جلد الحد لها ولم يفرق بينهما ، قال : وإن كان قال لابنه : يا ابن الزانية وأمه
ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد ،
لأن حق الحد قد صار لولده منها ، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد
هامش
2 - الكافي 7 : 212 / 10 .
3 - الفقيه 4 : 52 / 186 .
( 1 ) تقدم في الباب 4 و 12 و 17 من أبواب اللعان .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 212 / 13 .