ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ( 2 ) .
( 34545 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا ، قال : يضربون
الحد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته : أو قال لها : لم
أجدك عذراء ، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا
أحدهم زوجها
( 34546 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل قال لامرأته : يا
زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت
بك ، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 24 / 56 .
4 - التهذيب 10 : 69 / 259 .
( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا ، وفي الحديث 5 من الباب 2 من
هذه الأبواب .
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 211 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 76 / 291 .
( 2 ) الفقيه 4 : 37 / 116 .