تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ( 2 ) . ( 34545 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا ، قال : يضربون الحد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته : أو قال لها : لم أجدك عذراء ، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدهم زوجها ( 34546 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك ، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 24 / 56 . 4 - التهذيب 10 : 69 / 259 . ( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا ، وفي الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 211 / 1 . ( 1 ) التهذيب 10 : 76 / 291 . ( 2 ) الفقيه 4 : 37 / 116 .