12 - باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد
،
وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا
( 34542 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن
نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، وقالوا : الآن يأتي الرابع ، قال : يجلدون
حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
( 34543 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قال ( 1 ) : لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم
فاجلد .
( 34544 ) 3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) ، في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أين الرابع ؟ فقالوا : الآن يجئ ، فقال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة .
هامش
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 210 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 70 / 260 .
2 - الكافي 7 : 210 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
3 - الكافي 7 : 210 / 4 ، أورده في الحديث 8 من الباب 12 من أبواب حد الزنا .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه .