واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها ، قال : يضرب القاذف
حدا ، لأن المسلم حصنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن
علي بن إبراهيم ( 2 ) .
8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط
وابن الملاعنة
( 34529 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك
بن عطية ، عن سليمان - يعني ابن خالد - عن أبي عبد الله ، ( عن
أبيه ) ( 1 ) ( عليهما السلام ) قال : يجلد قاذف الملاعنة .
( 34530 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يحد قاذف اللقيط ، ويحد قاذف ابن الملاعنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 34531 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قذف ملاعنة ، قال :
عليه الحد .
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 75 / 290 .
الباب 8
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 208 / 13 . التهذيب 10 : 66 / 241 .
( 1 ) ليس في المصدر .
2 - الكافي 7 : 209 / 19 .
( 1 ) التهذيب 10 : 67 / 246 .
3 - الكافي 7 : 206 / 8 .