تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها ، قال : يضرب القاذف حدا ، لأن المسلم حصنها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . 8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط وابن الملاعنة ( 34529 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان - يعني ابن خالد - عن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ) ( 1 ) ( عليهما السلام ) قال : يجلد قاذف الملاعنة . ( 34530 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يحد قاذف اللقيط ، ويحد قاذف ابن الملاعنة . ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 34531 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قذف ملاعنة ، قال : عليه الحد .
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 75 / 290 . الباب 8 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7 : 208 / 13 . التهذيب 10 : 66 / 241 . ( 1 ) ليس في المصدر . 2 - الكافي 7 : 209 / 19 . ( 1 ) التهذيب 10 : 67 / 246 . 3 - الكافي 7 : 206 / 8 .