تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
قال الشيخ : ايجاب الحد على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه ، وايجابه على من قذف كافرا محمول على من كانت أمه مسلمة أو على التعزير . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 6 - باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه ( 34526 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحكم الأعمى ، وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال للرجل : يا ابن الفاعلة - يعني : الزنا - فقال : إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة ، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها ، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ، ثمانين جلدة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ( 2 ) .
هامش
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 11 من الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات ، وفي الأحاديث 8 و 11 و 12 من الباب 44 ، وفي الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا ، وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب 4 من أبواب مقدمات الحدود . ( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 11 من أبواب العاقلة . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 205 / 6 . ( 1 ) التهذيب 10 : 66 / 240 . ( 2 ) الفقيه 4 : 39 / 126 .