قال الشيخ : ايجاب الحد على من قذف غير البالغ محمول على من
نسب الزنا إلى أحد أبويه ، وايجابه على من قذف كافرا محمول على من
كانت أمه مسلمة أو على التعزير .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
6 - باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه
( 34526 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن
الحكم الأعمى ، وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل قال للرجل : يا ابن الفاعلة - يعني : الزنا - فقال :
إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة ، وإن
كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها ، وإن كانت قد ماتت ولم
يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ، ثمانين جلدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ( 2 ) .
هامش
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 11 من الباب 4 من أبواب
مقدمات العبادات ، وفي الأحاديث 8 و 11 و 12 من الباب 44 ، وفي الحديث 4 من
الباب 45 من أبواب الوصايا ، وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ،
وفي الباب 4 من أبواب مقدمات الحدود .
( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب قصاص
النفس ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 11 من أبواب العاقلة .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 205 / 6 .
( 1 ) التهذيب 10 : 66 / 240 .
( 2 ) الفقيه 4 : 39 / 126 .