11 - باب حكم من قذف جماعة
( 34537 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : إن أتوا به مجتمعين
ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
مثله ( 1 ) .
( 34538 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار ، قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : رجل قذف قوما ، قال : بكلمة واحدة ؟ قلت : نعم ،
قال : يضرب حدا واحدا ، فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم
حدا .
( 34539 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن محمد بن . حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : فقال : إن أتوا به مجتمعين به
ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا .
وبالإسناد عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 11
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 209 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 68 / 254 ، والاستبصار 4 : 227 / 848 .
2 - الكافي 7 : 209 / 2 ، والتهذيب 10 : 69 / 256 ، والاستبصار 4 : 227 / 851 .
3 - الكافي 7 : 210 / 3 .
( 1 ) الكافي 7 : 210 / ذيل 3 .