( 34532 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن ابن المغصوبة يفتري
عليه الرجل فيقول : يا ابن الفاعلة ؟ فقال : أرى أن عليه الحد ثمانين
جلدة ، ويتوب إلى الله مما قال .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب مثله ( 2 ) .
( 34533 ) 5 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : قاذف اللقيط يحد ،
والمرأة إذا قذف زوجها وهو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا .
( 34534 ) 6 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل وقع على جارية لامه فأولدها ، فقذف رجل ابنها ، فقال :
يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة .
9 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم
أقرت لزمها حد القذف
( 34535 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
هامش
4 - الكافي 7 : 206 / 9 .
( 1 ) التهذيب 10 : 67 / 249 .
( 2 ) الفقيه 4 : 39 / 127 . وقوله : ( والمرأة . . . الخ ) لعله من كلامه الصدوق ولاحظ ما
تقدم من الباب 8 من كتاب اللعان .
5 - الفقيه 4 : 36 / 111 .
6 على الشرائع : 534 .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 206 / 10 .