تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
( 34532 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول : يا ابن الفاعلة ؟ فقال : أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة ، ويتوب إلى الله مما قال . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب مثله ( 2 ) . ( 34533 ) 5 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : قاذف اللقيط يحد ، والمرأة إذا قذف زوجها وهو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا . ( 34534 ) 6 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وقع على جارية لامه فأولدها ، فقذف رجل ابنها ، فقال : يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة . 9 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرت لزمها حد القذف ( 34535 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
هامش
4 - الكافي 7 : 206 / 9 . ( 1 ) التهذيب 10 : 67 / 249 . ( 2 ) الفقيه 4 : 39 / 127 . وقوله : ( والمرأة . . . الخ ) لعله من كلامه الصدوق ولاحظ ما تقدم من الباب 8 من كتاب اللعان . 5 - الفقيه 4 : 36 / 111 . 6 على الشرائع : 534 . الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 206 / 10 .