تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
السلام ) ( 1 ) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها ، فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت : هي خادمي ، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له ، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها لزوجها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، نحوه ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .

10 - باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده

( 34536 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف ، فقال : إن قال : إن الذي قلت لك ، حق لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد . ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : قضا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . ( 2 ) التهذيب 10 : 68 / 253 . ( 3 ) تقدم في الباب 3 من أبواب الاقرار وفي الحديث 4 من الباب 8 من حد الزنا وفي الحديث 10 : من الباب 21 من كيفية الحكم . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 208 / 15 . ( 1 ) التهذيب 10 : 66 / 244 .