السلام ) ( 1 ) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها ، فوقع عليها فحملت الأمة
فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت : هي خادمي ، فلما خشيت أن يقام على
الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له ، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها
لزوجها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن عاصم بن حميد ، نحوه ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
10 - باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده
( 34536 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي
أيوب وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف ، فقال : إن قال : إن الذي
قلت لك ، حق لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه
قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : قضا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
( 2 ) التهذيب 10 : 68 / 253 .
( 3 ) تقدم في الباب 3 من أبواب الاقرار وفي الحديث 4 من الباب 8 من حد الزنا وفي الحديث
10 : من الباب 21 من كيفية الحكم .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 208 / 15 .
( 1 ) التهذيب 10 : 66 / 244 .