ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وترك المسألة
الأولى ( 2 ) ، والذي قبله بهذا الأسناد عن الحسين بن سعيد .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 3 ) ، والذي قبله بإسناده عن
الحسين بن سعيد مثله .
وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن
حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر المسألة الثانية
مثله ( 4 ) .
( 34524 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال : لا ، حتى تبلغ .
( 34525 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير ، أو
ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر ، أو حر أو مملوك ، فعليه حد الفرية ، وعلى
غير البالغ حد الأدب .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ( 1 ) .
هامش
( 2 ) علل الشرائع : 534 / 2 .
( 3 ) التهذيب 10 : 65 / 238 .
( 4 ) الكافي 7 : 209 / 22 .
4 - الكافي 7 : 209 / 23 .
5 - التهذيب 10 : 89 / 343 ، والاستبصار 4 : 234 / 881 .
( 1 ) الفقيه 4 : 36 / 114 .