تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وترك المسألة الأولى ( 2 ) ، والذي قبله بهذا الأسناد عن الحسين بن سعيد . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 3 ) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله . وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر المسألة الثانية مثله ( 4 ) . ( 34524 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال : لا ، حتى تبلغ . ( 34525 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير ، أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر ، أو حر أو مملوك ، فعليه حد الفرية ، وعلى غير البالغ حد الأدب . ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ( 1 ) .
هامش
( 2 ) علل الشرائع : 534 / 2 . ( 3 ) التهذيب 10 : 65 / 238 . ( 4 ) الكافي 7 : 209 / 22 . 4 - الكافي 7 : 209 / 23 . 5 - التهذيب 10 : 89 / 343 ، والاستبصار 4 : 234 / 881 . ( 1 ) الفقيه 4 : 36 / 114 .