تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 7 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة ( 34527 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت ، وأن ولدها ذلك من الزنا ، فأقيم عليها الحد ، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا ، فافترى عليه رجل ، هل يجلد من افترى عليه ؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد ؟ فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد ويعزر وهو دون الحد ، ومن قال له : يا ابن الزانية جلد الحد كاملا ، قلت له : كيف ( 1 ) جلد هكذا ؟ فقال : إنه إذا قال له : يا ولد الزنا ، كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية ، وقد أقيم عليها الحد ، فان قال له : يا ابن الزانية ، جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الإمام عليها الحد . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن الفضل بن إسماعيل نحوه ( 2 ) . ( 34528 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) ، قال : النصرانية
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود . ( 4 ) يأتي في البابين 14 و 22 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 206 / 7 ، والتهذيب 10 : 67 / 250 . ( 1 ) في نسخة : صار ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) المحاسن : 360 / 17 . 2 - الكافي 7 : 209 / 21 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .