أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
7 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة
( 34527 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه ،
قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن امرأة زنت فأتت
بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت ، وأن ولدها ذلك من الزنا ، فأقيم
عليها الحد ، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا ، فافترى عليه رجل ، هل يجلد
من افترى عليه ؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد ؟
فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد ويعزر وهو دون الحد ، ومن قال
له : يا ابن الزانية جلد الحد كاملا ، قلت له : كيف ( 1 ) جلد هكذا ؟ فقال :
إنه إذا قال له : يا ولد الزنا ، كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية ،
وقد أقيم عليها الحد ، فان قال له : يا ابن الزانية ، جلد الحد تاما لفريته
عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الإمام عليها الحد .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن الفضل بن إسماعيل نحوه ( 2 ) .
( 34528 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) ، قال : النصرانية
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود .
( 4 ) يأتي في البابين 14 و 22 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 206 / 7 ، والتهذيب 10 : 67 / 250 .
( 1 ) في نسخة : صار ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) المحاسن : 360 / 17 .
2 - الكافي 7 : 209 / 21 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .