تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .

5 - باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس

( 34521 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال : لا ، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد . ( 34522 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقذف بالزنا ، قال : يجلد ، هذا في كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) . ( 34523 ) 3 - قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ؟ قال : لا يجلد إلا أن تكون أدركت أو قاربت ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا ، وفي الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 وفي الحديث 4 من الباب 8 وفي الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 17 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7 : 205 / 5 ، وعلل الشرائع : 534 / 1 ، والتهذيب 10 : 68 / 251 والاستبصار 4 : 233 / 879 . 2 - الكافي 7 : 205 / 3 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي بصير . 3 - الكافي 7 : 205 / ذيل 3 . ( 1 ) في علل الشرائع : قارنت ( هامش المخطوط ) .