( 34516 ) 18 - وعنه ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن العبد يفتري على الحر ، قال : يجلد حدا .
( 34517 ) 19 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في العبد يفتري على الحر ، قال : يجلد حدا إلا سوطا
أو سوطين .
أقول : حمله الشيخ على ما لم يبلغ القذف ، فلا يجب الحد بل
التعزير لما مر ( 1 ) .
( 34518 ) 20 - وبإسناده عن يونس ، عن سماعة ، قال : سألته عن
المملوك يفتري على الحر ؟ قال : عليه خمسون جلدة .
أقول : حمله الشيخ على ما مر ( 1 ) . ( 34519 ) 21 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال :
حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل
الذمة أن يشربوها في بيوتهم .
( 34520 ) 22 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن أبيه ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين
حد الحر .
هامش
18 - التهذيب 10 : 74 / 280 ، والاستبصار 4 : 230 / 863 .
19 - التهذيب 10 : 74 / 279 ، والاستبصار 4 : 230 / 862 .
( 1 ) مر في الأحاديث 1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 13 و 14 و 18 من هذا الباب .
20 - التهذيب 10 : 74 / 281 ، والاستبصار 4 : 230 / 864 .
( 1 ) مر في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .
21 - التهذيب 10 : 74 / 283 ، والاستبصار 4 : 230 / 866 .
22 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى . 141 .