عن ابن محبوب مثله ( 5 ) .
( 34513 ) 15 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد إذا افترى على الحر كم
يجلد ؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب .
قال الشيخ : إن هذا خبر شاذ ، مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة .
أقول : يمكن حمله على التقية وعلى التعريض دون التصريح .
وباسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر مثله ، إلى قوله :
أربعين ( 1 ) .
( 34514 ) 16 - وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده .
( 34515 ) 17 - قال : وقال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بينتك أمكنك
منه فلما أتى بالبينة قال : إن أمه كانت أمة ، قال : ليس عليك حد ، سبه كما
سبك أو اعف عنه .
أقول : ضعفه الشيخ لما يتضمن من الأمر بالسب وهو قبيح ، ويمكن
حمله على التهديد والترغيب في العفو .
هامش
( 5 ) الكافي 7 : 237 / 19 .
15 - التهذيب 10 : 73 / 278 .
( 1 ) التهذيب 10 : 74 / 282 ، والاستبصار 4 : 230 / 865 .
16 - التهذيب 10 : 88 / 342 ، والاستبصار 4 : 230 / 867 .
17 - التهذيب 10 : 88 / ذيل 342 ، والاستبصار 4 : 230 / ذيل 867 .