تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
عن ابن محبوب مثله ( 5 ) . ( 34513 ) 15 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد ؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب . قال الشيخ : إن هذا خبر شاذ ، مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة . أقول : يمكن حمله على التقية وعلى التعريض دون التصريح . وباسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر مثله ، إلى قوله : أربعين ( 1 ) . ( 34514 ) 16 - وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده . ( 34515 ) 17 - قال : وقال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال : إن أمه كانت أمة ، قال : ليس عليك حد ، سبه كما سبك أو اعف عنه . أقول : ضعفه الشيخ لما يتضمن من الأمر بالسب وهو قبيح ، ويمكن حمله على التهديد والترغيب في العفو .
هامش
( 5 ) الكافي 7 : 237 / 19 . 15 - التهذيب 10 : 73 / 278 . ( 1 ) التهذيب 10 : 74 / 282 ، والاستبصار 4 : 230 / 865 . 16 - التهذيب 10 : 88 / 342 ، والاستبصار 4 : 230 / 867 . 17 - التهذيب 10 : 88 / ذيل 342 ، والاستبصار 4 : 230 / ذيل 867 .