بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من افترى على مملوك عزر
لحرمة الاسلام .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن
مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) .
( 34511 ) 13 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن بكير ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين : يهوديا أو نصرانيا
أو عبدا .
( 34512 ) 14 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ،
عن ابن بكير ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عبد مملوك
قذف حرا ؟ قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من
حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : ( الذي من حقوق الله ) ( 2 ) ما
هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر ، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها
نصف الحد .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، ( عن محمد بن الحسين ) ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 358 / 2 .
13 - التهذيب 10 : 73 / 276 ، والاستبصار 4 : 229 / 859 .
14 - التهذيب 10 : 73 / 277 ، والاستبصار 4 : 229 / 860 .
( 1 ) في الموضع الثاني من التهذيبين : عن أبي بكر الحضرمي ( هامش المخطوط )
( 2 ) في الموضع الأول من التهذيبين : الذي يضرب فيه نصف الحد .
( 3 ) التهذيب 10 : 72 / 275 ، والاستبصار 4 : 228 / 858 .
( 4 ) في الكافي : عن أحمد بن محمد .