تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) . ( 34511 ) 13 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن بكير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين : يهوديا أو نصرانيا أو عبدا . ( 34512 ) 14 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن بكير ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عبد مملوك قذف حرا ؟ قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : ( الذي من حقوق الله ) ( 2 ) ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر ، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، ( عن محمد بن الحسين ) ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 358 / 2 . 13 - التهذيب 10 : 73 / 276 ، والاستبصار 4 : 229 / 859 . 14 - التهذيب 10 : 73 / 277 ، والاستبصار 4 : 229 / 860 . ( 1 ) في الموضع الثاني من التهذيبين : عن أبي بكر الحضرمي ( هامش المخطوط ) ( 2 ) في الموضع الأول من التهذيبين : الذي يضرب فيه نصف الحد . ( 3 ) التهذيب 10 : 72 / 275 ، والاستبصار 4 : 228 / 858 . ( 4 ) في الكافي : عن أحمد بن محمد .