تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
( 34507 ) 9 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن سليمان بن خالد ، أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم ؟ قال : يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد . . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله ( 1 ) . ( 34508 ) 10 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( 1 ) ، عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ( 2 ) مملوك قذف حرا ؟ قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد . . الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) . ( 34509 ) . 11 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحر يفتري على المملوك ، قال : يسأل فان كانت أمه حرة جلد الحد . ( 34510 ) 12 - وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
هامش
9 - الكافي 7 : 236 / 17 . ( 1 ) الفقيه 4 : 37 / 120 . 10 - الكافي 7 : 237 / 19 . ( 1 ) في المصدر : عن أحمد بن محمد . ( 2 ) في المصدر زيادة : عبد . ( 3 ) التهذيب 10 : 72 / 275 ، والاستبصار 4 : 228 / 858 . 11 - التهذيب 10 : 71 / 286 . 12 - التهذيب 19 : 71 / 269 . .