( 34507 ) 9 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
حماد ، عن سليمان بن خالد ، أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن
المكاتب افترى على رجل مسلم ؟ قال : يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى
من مكاتبته شيئا أو لم يؤد . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد
مثله ( 1 ) .
( 34508 ) 10 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( 1 ) ، عن
ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ( 2 ) مملوك قذف حرا ؟ قال : يجلد ثمانين ،
هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد . .
الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب مثله ( 3 ) .
( 34509 ) . 11 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحر يفتري على
المملوك ، قال : يسأل فان كانت أمه حرة جلد الحد .
( 34510 ) 12 - وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
هامش
9 - الكافي 7 : 236 / 17 .
( 1 ) الفقيه 4 : 37 / 120 .
10 - الكافي 7 : 237 / 19 .
( 1 ) في المصدر : عن أحمد بن محمد .
( 2 ) في المصدر زيادة : عبد .
( 3 ) التهذيب 10 : 72 / 275 ، والاستبصار 4 : 228 / 858 .
11 - التهذيب 10 : 71 / 286 .
12 - التهذيب 19 : 71 / 269 . .