قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس .
( 34503 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، غن أحمد بن محمد ، عن عثمان
ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر ؟ قال :
يجلد ثمانين ، قلت : فإنه زنى ، قال : يجلد خمسين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن
علي بن إبراهيم مثله .
( 34504 ) 6 - وبالإسناد عن سماعة ، قال : إذا قذف المحصنة فعليه أن
يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا .
( 34505 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن عبد افترى على حر ؟ قال :
يجلد ثمانين .
( 324506 ) 8 - وعنه ، عن أحمد ( 1 ) ، عن علي بن الحكم ، عن موسى
ابن بكر ( 2 ) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مملوك قذف حرة
محصنة ، قال : يجلد ثمانين ، لأنه إنما يجلد بحقها ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله ( 4 ) .
هامش
5 - الكافي 7 : 234 / 2 .
( 1 ) التهذيب 10 : 72 / 271 ، والاستبصار 4 : 228 / 854 .
6 - الكافي 7 : 236 / 13 .
7 - الكافي 7 : 234 / 3 ، والتهذيب 10 : 72 / 272 ، والاستبصار 4 : 228 / 855 .
8 - الكافي 7 : 235 / 9 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : عن أين محبوب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في التهذيب : موسى بن بكير .
( 3 ) في نسخة من التهذيب : جلدا ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) التهذيب 10 : 72 / 273 ، والاستبصار 4 : 228 / 856 .