ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ،
عن عبيد بن زرارة مثله ( 1 ) .
( 34501 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن
سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته
عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنا ؟ قال : قال : أرى عليه
خمسين جلدة ويستغفر الله عز وجل ( 1 ) .
قلت : أرأيت إن جعلته في حل ( 2 ) وعفت عنه ؟ قال : لأضرب عليه
إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وزاد : قلت : فتغطي رأسها
منه حين أعتق نصفها ؟ قال : نعم ، وتصلي وهي مخمرة الرأس ، ولا تتزوج
حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر ( 3 ) .
وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والذي قبلهما
بإسناده عن يونس .
أقول : حمله الشيخ على ما لو أعتق خمسة أثمانها ، وإلا لاستحق
أربعين جلدة ، وحاصله أنه حمل النصف على غير الحقيقي وجوز حمله على
كون العشرة الزائدة تعزيرا ، لأن من قذف عبدا يستحق التعزير .
( 34502 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 37 / 119 .
3 - الكافي 7 : 208 / 18 .
( 1 ) في المصدر زيادة : من فعله .
( 2 ) في المصدر زيادة : من قذفه إياها .
( 3 ) التهذيب 10 : 71 / 267 .
4 - الكافي 7 : 234 / 1 ، والتهذيب 190 : 72 / 270 ، والاستبصار 4 : 228 / 853 .