يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج ( 1 ) ، يا منكوح في دبره ، فان عليه حد
القاذف .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن غياث ، عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) .
4 - باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفا ، قنا ومبعضا
( 34499 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة مثله ( 1 ) .
( 34500 ) ( 34475 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ،
عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا
لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا .
هامش
في التهذيب : مفتوح ( هامش المخطوط ) ، العفج : النكاح ( الصحاح - عفج - 1 :
329 ) .
( 2 ) التهذيب 10 : 67 / 245 .
الباب 4
فيه 22 حديث
1 - الكافي 7 : 205 / 2 ، التهذيب 10 : 65 / 237 .
( 1 ) التهذيب 10 : 72 / 274 .
2 - الكافي 7 : 208 / 17 ، التهذيب 10 : 71 / 266 .