تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
( 34496 ) 5 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه ، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .

3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى

اللواط فاعلا أو مفعولا ( 34497 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، بن عباد البصري ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة . ( 34498 ) 2 - وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان علي ( عليه السلام )
هامش
5 - تفسير القمي 2 : 96 . ( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا ، وعلى ثبوت الحد مطلق في الحديث 8 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 41 من أبواب حد الزنا . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 ، وفي الأحاديث 4 - 9 ، وفي الأحاديث 13 و 14 و 22 من الباب 4 وفي الحديث 4 من الباب 8 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديث 3 و 5 من الباب 17 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 208 / 14 ، التهذيب 10 : 66 / 242 ، التهذيب 10 : 66 / 243 . 2 - الكافي 7 : 208 / 16 .