( 34496 ) 5 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن حماد ، عن
حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا
تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه ، فان شهد له ثلاثة وأبى
واحد ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل الميل في
المكحلة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى
اللواط فاعلا أو مفعولا
( 34497 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل
ابن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، بن عباد
البصري ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : إذا قذف الرجل
الرجل فقال : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد حد
القاذف ثمانين جلدة .
( 34498 ) 2 - وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان علي ( عليه السلام )
هامش
5 - تفسير القمي 2 : 96 .
( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 12 من أبواب حد الزنا ، وعلى ثبوت الحد مطلق في
الحديث 8 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 41 من أبواب حد الزنا .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 ، وفي الأحاديث 4 - 9 ، وفي
الأحاديث 13 و 14 و 22 من الباب 4 وفي الحديث 4 من الباب 8 ، وفي الحديث 1
من الباب 12 ، وفي الحديث 3 و 5 من الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 208 / 14 ، التهذيب 10 : 66 / 242 ، التهذيب 10 : 66 / 243 .
2 - الكافي 7 : 208 / 16 .