تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله ( 2 ) . ( 34493 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) ( 1 ) ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن الفرية ثلاث - يعني : ثلاث وجوه : - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إن أمه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ، فذلك فيه حد ثمانون . ( 34494 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ( 1 ) : إذا سألت الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، فان عليها حدين : حدا من فجورها ، وحدا بفريتها على الرجل المسلم . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ( 34494 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ( 1 ) ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه : وعلة ضرب القاذف ، وشارب الخمر ثمانين جلدة ، لان في القذف نفي الولد ، وقطع النسل ، وذهاب النسب ، وكذلك شارب الخمر ، لأنه إذا شرب هذى ، وإذا هذى ، افترى ( 2 ) ، فوجب عليه حد المفتري .
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 38 / 121 ، وفيه : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . 2 - الكافي 7 : 205 / 1 ، التهذيب 10 : 65 / 236 . ( 1 ) ليس في التهذيب . 3 - الكافي 7 : 209 / 20 . ( 1 ) في المصدر زيادة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . ( 2 ) التهذيب 10 : 67 / 247 . 4 - علل الشرائع 545 / 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 97 / 1 . ( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم 281 . ( 2 ) في علل الشرائع زيادة : وإذا افترى جلد .