( 34447 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قدا حصن
رجم ، وإلا جلد .
( 34448 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل أتى رجلا ؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن
محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى ( 1 ) ؟ قال : عليه القتل
على كل حال محصنا كان أو غير محصن .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . والذي قبله بإسناده عن
يونس مثله .
( 34449 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال :
قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وقرأت جواب أبي
الحسن ( عليه السلام ) بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ؟
فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ،
فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك .
وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حد رجلين نكح أحدهما
هامش
3 - الكافي 7 : 198 / 1 ، التهذيب 10 : 54 / 200 ، والاستبصار 4 : 220 / 824 .
4 - الكافي 7 : 198 / 2 .
( 1 ) في المصدر : الموطأ ، وفي الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 4 : 30 / 85 .
( 3 ) التهذيب 10 : 55 / 201 ، والاستبصار 4 : 220 / 825 .
5 - التهذيب 10 : 56 / 204 ، والاستبصار 4 : 222 / 829 .
( 1 ) في المصدر : وما .