تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
( 34447 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قدا حصن رجم ، وإلا جلد . ( 34448 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أتى رجلا ؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى ( 1 ) ؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . والذي قبله بإسناده عن يونس مثله . ( 34449 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وقرأت جواب أبي الحسن ( عليه السلام ) بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ؟ فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ، فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك . وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حد رجلين نكح أحدهما
هامش
3 - الكافي 7 : 198 / 1 ، التهذيب 10 : 54 / 200 ، والاستبصار 4 : 220 / 824 . 4 - الكافي 7 : 198 / 2 . ( 1 ) في المصدر : الموطأ ، وفي الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 4 : 30 / 85 . ( 3 ) التهذيب 10 : 55 / 201 ، والاستبصار 4 : 220 / 825 . 5 - التهذيب 10 : 56 / 204 ، والاستبصار 4 : 222 / 829 . ( 1 ) في المصدر : وما .