تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الآخر طوعا بين فخذيه ، ما ( 1 ) توبته ؟ فكتب : القتل ، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب : مائة سوط . قال الشيخ : هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فيجب عليه القتل أو نحملها على من يكون محصنا . ( 34450 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم ، وان لم يكن محصنا جلد الحد . ( 34451 ) 7 - وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : حد اللوطي مثل حد الزاني ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان عزبا جلد مائة ، ويجلد الحد من يرمى به بريئا . ( 34452 ) 8 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين ، وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
6 - قرب الإسناد : 50 . 7 - قرب الإسناد : 64 . 8 - بصائر الدرجات ، لسعد : مفقود ، والحديث في مختصر البصائر : 106 . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19 من أبواب النكاح المحرم . ( 1 ) يأتي في الباب 2 و 3 من هذه الأبواب .