الآخر طوعا بين فخذيه ، ما ( 1 ) توبته ؟ فكتب : القتل ، وما حد رجلين وجدا
نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب : مائة سوط .
قال الشيخ : هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه
فيجب عليه القتل أو نحملها على من يكون محصنا .
( 34450 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) أنه كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم ، وان لم
يكن محصنا جلد الحد .
( 34451 ) 7 - وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : حد
اللوطي مثل حد الزاني ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان عزبا جلد مائة ،
ويجلد الحد من يرمى به بريئا .
( 34452 ) 8 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن
عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
يقول : إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين ،
وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
6 - قرب الإسناد : 50 .
7 - قرب الإسناد : 64 .
8 - بصائر الدرجات ، لسعد : مفقود ، والحديث في مختصر البصائر : 106 .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19 من أبواب النكاح المحرم .
( 1 ) يأتي في الباب 2 و 3 من هذه الأبواب .