تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .

3 - باب حد اللواط مع الإيقاب

( 34455 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا : يا هذا إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت ، قال : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت ، أو إهداب ( 1 ) من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار . ( 34456 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 7 : 201 / 1 ، التهذيب 10 : 53 / 198 ، والاستبصار 4 : 220 / 822 . ( 1 ) اذن هدباء أي متدلية مسترخية . ( النهاية 5 : 249 ) ، وفي نسخة : اهدار ( هامش المخطوط ) ، وفي الكافي : اهداء . 2 - الكافي 7 : 199 / 3 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن آبائه ( عليم السلام ) . ( 2 ) الفقيه 4 : 31 / 87 . ( 3 ) التهذيب 10 : 53 / 196 ، والاستبصار 4 : 219 / 821 .