وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
3 - باب حد اللواط مع الإيقاب
( 34455 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لرجل أقر عنده
باللواط أربعا : يا هذا إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حكم في مثلك
بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت ، قال : وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة
بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت ، أو إهداب ( 1 ) من جبل مشدود اليدين
والرجلين ، أو إحراق بالنار .
( 34456 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لو كان
ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 7 : 201 / 1 ، التهذيب 10 : 53 / 198 ، والاستبصار 4 : 220 / 822 .
( 1 ) اذن هدباء أي متدلية مسترخية . ( النهاية 5 : 249 ) ، وفي نسخة : اهدار ( هامش
المخطوط ) ، وفي الكافي : اهداء .
2 - الكافي 7 : 199 / 3 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن آبائه ( عليم السلام ) .
( 2 ) الفقيه 4 : 31 / 87 .
( 3 ) التهذيب 10 : 53 / 196 ، والاستبصار 4 : 219 / 821 .