تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

2 - باب أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس

فأوقب قتل الرجل وأدب الغلام دون الحد ( 34453 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سنان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة وزوجها ( 1 ) ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به ( عليه السلام ) فضرب بالسيف حتى قتل ، وضرب الغلام دون الحد ، وقال : أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك . محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) . ( 34454 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن العباس ، غلام لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) - يعرف بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع ، عن سيف التمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) برجل معه غلام يأتيه ، فقامت عليهما بذلك البينة ، فقال : يا قنبر النطع والسيف ، ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربا بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا . . الحديث . أقول : هذا محمول على بلوغ الغلام .
هامش
الباب 2 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 19 / 4 . ( 1 ) في المصدر : برجل وامرأة . ( 2 ) التهذيب 10 : 51 / 192 ، والاستبصار 4 : 219 / 818 . 2 - التهذيب 10 : 54 / 199 ، والاستبصار 4 : 220 / 823 .