أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) .
49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة ،
أو أمة على حرة
( 34443 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) ( 1 ) ،
عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ( 2 ) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبدا لله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم
يستأمرها ؟ ، قال : يفرق بينهما ،
قال : قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم إثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن
حد الزاني وهو صاغر .
قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ؟
قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه ذكر موضع الذمية
الأمة ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب .
الباب 49
فيه حديث واحد
1 - الكافي : 241 / 8 .
( 1 ) ليس في التهذيب .
( 2 ) في المصدر : عن بعض أصحابه . ( 3 ) التهذيب 10 : 144 / 572 .
( 4 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ،
وعلى البعض الأخر في الحديث 2 و 3 من الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .