تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) . 49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة ، أو أمة على حرة ( 34443 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) ( 1 ) ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ( 2 ) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدا لله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها ؟ ، قال : يفرق بينهما ، قال : قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم إثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر . قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ؟ قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه ذكر موضع الذمية الأمة ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب . الباب 49 فيه حديث واحد 1 - الكافي : 241 / 8 . ( 1 ) ليس في التهذيب . ( 2 ) في المصدر : عن بعض أصحابه . ( 3 ) التهذيب 10 : 144 / 572 . ( 4 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ، وعلى البعض الأخر في الحديث 2 و 3 من الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 151 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث