أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا
، ويقتل
المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره
( 34445 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر ( عليه
السلام ) ) ( 1 ) قال : الملوط ( 2 ) حده حد الزاني .
( 34446 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان
دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ
السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
أبواب حد اللواط
الباب
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 7 : 200 / 8 ، التهذيب 10 : 55 / 202 ، والاستبصار 4 : 221 / 826 .
( 1 ) في الاستبصار : أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) في التهذيب والاستبصار : المتلوط .
2 - الكافي 7 : 200 / 7 ، أورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب النكاح المحرم ، وفي
الحديث 21 من الباب 10 من أبواب حد الزنا .
( 1 ) التهذيب 10 : 52 / 194 ، والاستبصار 4 : 219 / 820 .