تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا

، ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره ( 34445 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) ( 1 ) قال : الملوط ( 2 ) حده حد الزاني . ( 34446 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
أبواب حد اللواط الباب فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7 : 200 / 8 ، التهذيب 10 : 55 / 202 ، والاستبصار 4 : 221 / 826 . ( 1 ) في الاستبصار : أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) في التهذيب والاستبصار : المتلوط . 2 - الكافي 7 : 200 / 7 ، أورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 21 من الباب 10 من أبواب حد الزنا . ( 1 ) التهذيب 10 : 52 / 194 ، والاستبصار 4 : 219 / 820 .