50 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية
( 34444 ) 1 - إبراهيم بن محمد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن
الحارث ، عن أبيه قال : بعث علي ( عليه السلام ) محمد بن أبي بكر
أميرا على مصر ، فكتب إلى علي ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مسلم فجر
بامرأة نصرانية ، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم ( 1 ) من
يعبد غير ذلك ، وفيهم مرتد عن الإسلام ، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك
مالا وولدا ، فكتب إليه علي ( عليه السلام ) : أن أقم الحد فيهم على
المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما
شاؤوا ، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم
يعملون ما شاؤوا ، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم
بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 3 ) .
هامش
الباب 50
فيه حديث واحد
1 - الغارات 1 : 230 .
( 1 ) في المصدر : وفيهم .
( 2 ) في المصدر : يعبدون .
( 3 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 ، وفي الحديث 5 و 6 من الباب 8 من هذه الأبواب .