تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢

50 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية

( 34444 ) 1 - إبراهيم بن محمد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن الحارث ، عن أبيه قال : بعث علي ( عليه السلام ) محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب إلى علي ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية ، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم ( 1 ) من يعبد غير ذلك ، وفيهم مرتد عن الإسلام ، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا ، فكتب إليه علي ( عليه السلام ) : أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا ، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم يعملون ما شاؤوا ، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 3 ) .
هامش
الباب 50 فيه حديث واحد 1 - الغارات 1 : 230 . ( 1 ) في المصدر : وفيهم . ( 2 ) في المصدر : يعبدون . ( 3 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 ، وفي الحديث 5 و 6 من الباب 8 من هذه الأبواب .