تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

47 - باب حكم أم الولد إذا زنت

( 34440 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد . ( 34441 ) 2 - وعنه ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص منها للماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد . أقول : وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الأمة ( 1 ) . 48 - باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد ( 34442 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن أمي لا تدفع يد لامس ، فقال : فاحبسها ، قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : قيدها ، فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عز وجل .
هامش
الباب 47 فيه حديثان 1 - الفقيه 4 : 32 / 92 . 2 - الفقيه 4 : 32 / 93 . ( 1 ) تقدم في الأبواب 1 - 8 من أبواب الاستيلاد . الباب 48 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4 : 51 / 184 .