47 - باب حكم أم الولد إذا زنت
( 34440 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أم الولد
حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد .
( 34441 ) 2 - وعنه ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أم الولد جنايتها في حقوق الناس على
سيدها ، قال : وما كان من حق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها ،
قال : ويقاص منها للماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد .
أقول : وتقدم ما يدل على أنها أمة وأن حدها حد الأمة ( 1 ) .
48 - باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات
ولو بالحبس والقيد
( 34442 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء
رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن أمي لا تدفع يد
لامس ، فقال : فاحبسها ، قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ،
قال : قد فعلت ، قال : قيدها ، فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من
محارم الله عز وجل .
هامش
الباب 47
فيه حديثان
1 - الفقيه 4 : 32 / 92 .
2 - الفقيه 4 : 32 / 93 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 - 8 من أبواب الاستيلاد .
الباب 48
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4 : 51 / 184 .