أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وقد حمله الأصحاب على أنه لا
يثبت ذلك في الظاهر ، ولا تقبل دعوى الزوج إلا ببينة أو باللعان كما مر ( 2 )
وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله .
( 34438 ) 2 - محمد بن مكي الشهيد في ( الدروس ) قال : روي أن من
رأى زوجته تزني فله قتلهما .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النهي عن المنكر ( 1 ) ،
ويأتي ما يدل عليه في الدفاع ( 2 ) والقصاص ( 3 ) .
46 - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن
يحله ويتوب
( 34439 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن
إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل ، قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه ويخبره
ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود ، قلت : فإن لم يجعله من ذلك في حل ؟
قال : يلقى الله عز وجل زانيا خائنا . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب .
( 2 ) مر في الباب 12 من هذه الأبواب وفي كثير من أبواب اللعان .
2 - الدروس : 165 .
( 1 ) تقدم بالعموم في الأحاديث 1 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر .
( 2 ) يأتي في الباب 5 من أبواب الدفاع .
( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 25 من أبواب القصاص .
الباب 46
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4 : 28 / 70 .
( 1 ) تقدم في الباب 38 من أبواب نكاح العبيد والإماء .