تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وقد حمله الأصحاب على أنه لا يثبت ذلك في الظاهر ، ولا تقبل دعوى الزوج إلا ببينة أو باللعان كما مر ( 2 ) وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله . ( 34438 ) 2 - محمد بن مكي الشهيد في ( الدروس ) قال : روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النهي عن المنكر ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الدفاع ( 2 ) والقصاص ( 3 ) . 46 - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحله ويتوب ( 34439 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود ، قلت : فإن لم يجعله من ذلك في حل ؟ قال : يلقى الله عز وجل زانيا خائنا . . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب . ( 2 ) مر في الباب 12 من هذه الأبواب وفي كثير من أبواب اللعان . 2 - الدروس : 165 . ( 1 ) تقدم بالعموم في الأحاديث 1 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( 2 ) يأتي في الباب 5 من أبواب الدفاع . ( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 25 من أبواب القصاص . الباب 46 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4 : 28 / 70 . ( 1 ) تقدم في الباب 38 من أبواب نكاح العبيد والإماء .