ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رأى امرأته تزني
أيصلح له أن يمسكها ( 1 ) ؟ فقال : نعم إن شاء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
44 - باب أن على الإمام أن يزوج الزانية بزوج
يمنعها من الزنا
( 34436 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن هلال ، عن العلا ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط
البعير الشارد بالعقال .
45 - باب حكم من رأى زوجته تزني
( 34437 ) 1 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن
محمد القاساني ، عمن حدثه ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبي
عبد الله ، ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال سعد بن عبادة :
أرأيت يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلا فأقتله ؟ قال : يا سعد فأين
الشهود الأربعة .
هامش
( 1 ) في النسخة : إمساكها ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 3 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب 44
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 154 / 617 .
الباب 45
فيه حديثان
1 - المحاسن 274 / 381 .