تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها ( 1 ) ؟ فقال : نعم إن شاء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 44 - باب أن على الإمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا ( 34436 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن هلال ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة زنت وشردت أن يربطها إمام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال .

45 - باب حكم من رأى زوجته تزني

( 34437 ) 1 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن محمد القاساني ، عمن حدثه ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبد الله ، ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال سعد بن عبادة : أرأيت يا رسول الله إن رأيت مع أهلي رجلا فأقتله ؟ قال : يا سعد فأين الشهود الأربعة .
هامش
( 1 ) في النسخة : إمساكها ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 3 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب . الباب 44 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 154 / 617 . الباب 45 فيه حديثان 1 - المحاسن 274 / 381 .