42 - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسي العقد حتى
واقعها لم يكن عليه حد
( 34433 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع
بها ، ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ قال : لا ، ولكن يتمتع
بها بعد النكاح ، ويستغفر ربه مما أتى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
43 - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها
( 34434 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين - يعنى : ابن سعيد - عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن
زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى
الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال :
فطلقها ، فقال : يا رسول الله إني أحبها ، قال : فأمسكها .
( 34435 ) 2 - وعنه ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله
هامش
الباب 42
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 49 / 184 .
وأخرجه عن الكافي والفقيه ، وباسناد آخر عن التهذيب في
الحديث 1 من الباب 39 من أبواب جهاد النفس .
الباب 43
فيه حديثان
1 - التهذيب 10 : 59 / 216 .
2 - التهذيب 10 : 60 / 10 .