تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
42 - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسي العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد ( 34433 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ، ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد النكاح ، ويستغفر ربه مما أتى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 43 - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها ( 34434 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين - يعنى : ابن سعيد - عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : فطلقها ، فقال : يا رسول الله إني أحبها ، قال : فأمسكها . ( 34435 ) 2 - وعنه ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله
هامش
الباب 42 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 49 / 184 . وأخرجه عن الكافي والفقيه ، وباسناد آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب جهاد النفس . الباب 43 فيه حديثان 1 - التهذيب 10 : 59 / 216 . 2 - التهذيب 10 : 60 / 10 .