41 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت
بفلان لزمها
حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شئ ( 34430 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن
البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسألوا الفاجرة
من فجر بك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البرئ المسلم .
( 34431 ) 2 - وبهذا الإسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا سألت
الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، جلدتها حدين : حدا للفجور ، وحدا
لفريتها على الرجل المسلم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
( 34432 ) 3 - ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) - بأسانيد تقدمت في
اسباغ الوضوء ( 1 ) - عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله ،
إلا أنه قال : حدا لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
الباب 41
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 48 / 177 .
2 - التهذيب 10 : 48 / 178 .
( 1 ) الكافي 7 : 209 / 20 .
( 2 ) التهذيب 10 : 67 / 247 .
3 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 39 / 118 .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب 16 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 2 من أبواب حد القذف .