تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

41 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت

بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شئ ( 34430 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسألوا الفاجرة من فجر بك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البرئ المسلم . ( 34431 ) 2 - وبهذا الإسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، جلدتها حدين : حدا للفجور ، وحدا لفريتها على الرجل المسلم . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . ( 34432 ) 3 - ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) - بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء ( 1 ) - عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله ، إلا أنه قال : حدا لفريتها على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
الباب 41 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 10 : 48 / 177 . 2 - التهذيب 10 : 48 / 178 . ( 1 ) الكافي 7 : 209 / 20 . ( 2 ) التهذيب 10 : 67 / 247 . 3 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 39 / 118 . ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب 16 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 2 من أبواب حد القذف .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 146 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث