تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا اغتصب أمة فاقتضت ( 1 ) فعليه عشر قيمتها ( 2 ) ، وإن كانت حرة فعليه الصداق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم ، أو تحت فراشها ( 34428 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا . ( 34429 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها ، فقال : هل رأيتم غير ذلك ؟ قالوا : لا ، قال : فانطلقوا به إلى مخروة ( 1 ) ، فمرغوه عليها ظهر البطن ، ثم خلوا سبيله .
هامش
( 1 ) في المصدر : فاقتضها . ( 2 ) في المصدر : ثمنها . ( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب 52 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 45 من أبواب المهور ، وفي الباب 82 من نكاح العبيد ، وفي الباب 19 من أبواب كيفية الحكم . ( 4 ) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 4 من أبواب السحق ، وفي البابين 30 و 45 من ديات الأعضاء من كتاب الديات . الباب 40 فيه حديثان 1 - التهذيب 10 : 48 / 176 . 2 - التهذيب 10 : 48 / 175 . ( 1 ) الخرء بالضم : العذرة ، والموضع مخروة ، " القاموس المحيط ( خرئ ) 1 : 13 " .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 145 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث