محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا اغتصب أمة فاقتضت ( 1 ) فعليه عشر
قيمتها ( 2 ) ، وإن كانت حرة فعليه الصداق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس
بينهما رحم ، أو تحت فراشها
( 34428 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان
بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وجد
الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا .
( 34429 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه
رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : رجل وجد تحت فراش امرأة في
بيتها ، فقال : هل رأيتم غير ذلك ؟ قالوا : لا ، قال : فانطلقوا به إلى
مخروة ( 1 ) ، فمرغوه عليها ظهر البطن ، ثم خلوا سبيله .
هامش
( 1 ) في المصدر : فاقتضها .
( 2 ) في المصدر : ثمنها .
( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب 52 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 45 من أبواب المهور ، وفي الباب 82 من نكاح العبيد ،
وفي الباب 19 من أبواب كيفية الحكم .
( 4 ) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 4 من أبواب السحق ، وفي البابين 30 و 45 من ديات
الأعضاء من كتاب الديات .
الباب 40
فيه حديثان
1 - التهذيب 10 : 48 / 176 .
2 - التهذيب 10 : 48 / 175 .
( 1 ) الخرء بالضم : العذرة ، والموضع مخروة ، " القاموس المحيط ( خرئ ) 1 : 13 " .