39 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها
، أو اقتض
حرة ولو بإصبعه
( 34423 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن ابن سنان يعني : عبد الله - وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب
الحد .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
( 34424 ) 2 - قال الصدوق : وفي خبر آخر : تضرب ثمانين .
( 34425 ) 3 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى بذلك ، وقال : تجلد
ثمانين .
( 34426 ) 4 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة
اقتضت جارية بيدها ، قال : قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين .
( 34427 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
هامش
الباب 39
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 47 / 172 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب
السحق .
( 1 ) الفقيه 4 : 18 / 35 .
2 - الفقيه 4 : 18 / 36 .
3 - التهذيب 10 : 47 / 173 .
4 - التهذيب 10 : 59 / 215 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ،
وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب السحق .
5 - التهذيب 10 : 49 / 183 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم .