تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

39 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها

، أو اقتض حرة ولو بإصبعه ( 34423 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان يعني : عبد الله - وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر ، وتضرب الحد . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ( 34424 ) 2 - قال الصدوق : وفي خبر آخر : تضرب ثمانين . ( 34425 ) 3 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين . ( 34426 ) 4 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين . ( 34427 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
هامش
الباب 39 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 10 : 47 / 172 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب السحق . ( 1 ) الفقيه 4 : 18 / 35 . 2 - الفقيه 4 : 18 / 36 . 3 - التهذيب 10 : 47 / 173 . 4 - التهذيب 10 : 59 / 215 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب السحق . 5 - التهذيب 10 : 49 / 183 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم .