تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ( 4 ) .

38 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها

( 34422 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن إبراهيم بن يحيى الدوري ، عن هشام بن بشير ، عن أبي بشير ، عن أبي روح : أن امرأة تشبهت بأمة لرجل - وذلك ليلا - فواقعها وهو يرى أنها جاريته ، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي ( عليه السلام ) فقال : اضرب الرجل حدا في السر ، واضرب المرأة حدا في العلانية . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ( 1 ) . أقول : حمله أكثر الأصحاب على شك الرجل أو ظنه وتفريطه في التأمل ، وأنه حينئذ يعزر لما تقدم في تزويج امرأة لها زوج ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) . وقد رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه إلا أنه قال : فوطأها من غير تحرز ( 4 ) .
هامش
( 4 ) الكافي 7 : 261 / 7 . الباب 38 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 47 / 169 . ( 1 ) الكافي 7 : 262 / 13 . ( 2 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 27 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود . ( 4 ) المقنعة : 124 .