ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ( 4 ) .
38 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها
( 34422 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن إبراهيم بن يحيى
الدوري ، عن هشام بن بشير ، عن أبي بشير ، عن أبي روح : أن امرأة
تشبهت بأمة لرجل - وذلك ليلا - فواقعها وهو يرى أنها جاريته ، فرفع إلى عمر
فأرسل إلى علي ( عليه السلام ) فقال : اضرب الرجل حدا في السر ،
واضرب المرأة حدا في العلانية .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ( 1 ) .
أقول : حمله أكثر الأصحاب على شك الرجل أو ظنه وتفريطه في
التأمل ، وأنه حينئذ يعزر لما تقدم في تزويج امرأة لها زوج ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) .
وقد رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه إلا أنه قال : فوطأها من
غير تحرز ( 4 ) .
هامش
( 4 ) الكافي 7 : 261 / 7 .
الباب 38
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 47 / 169 .
( 1 ) الكافي 7 : 262 / 13 .
( 2 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 27 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود .
( 4 ) المقنعة : 124 .